العلامة الحلي

121

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان ( 1 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : " ما لم يكن فيه ( 3 ) كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه " ( 4 ) . والمنع في الطعام خاصة - وبه قال مالك وأحمد في رواية ( 5 ) - لما تقدم في الحديثين . قال ابن عبد البر : الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي منع من بيعه قبل قبضه هو الطعام ( 6 ) . وقال [ ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه ( 7 ) . وقال ] ( 8 ) أصحاب الرأي : بيع المنقول قبل القبض لا يجوز . وأما العقار فقال محمد بن الحسن : لا يجوز قبل قبضه ( 9 ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز ، لأن عدم القبض في المنقول

--> ( 1 ) المغني 4 : 235 ، الشرح الكبير 4 : 124 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، المجموع 9 : 270 ، حلية العلماء 4 : 78 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 292 . ( 2 ) المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 12 / 10875 . ( 3 ) كلمة " فيه " لم ترد في المصدر ، كما سبق الحديث بدونها في ص 120 . ( 4 ) التهذيب 7 : 35 / 146 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 144 ، المحلى 8 : 521 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، حلية العلماء 4 : 79 ، المجموع 9 : 270 ، المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 124 . ( 6 ) المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 125 . ( 7 ) المجموع 9 : 270 ، المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 125 . ( 8 ) ما بين المعقوفين لم يرد في " ق " . ( 9 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 9 ، بدائع الصنائع 5 : 181 ، حلية العلماء 4 : 77 .